مجلس النواب يحسم مصير قوانين دور الانعقاد الماضي.. التفاصيل

  • الكاتب : احمد خالد
  • بتاريخ : سبتمبر 13, 2026 - 1:41 ص
  • الزيارات : 17
  • يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لعقد جلساته العامة في دور الانعقاد الثاني قبل الخميس الأول من أكتوبر المقبل.

    ويطرح بدء دور الانعقاد الجديد تساؤلات حول مصير مشروعات القوانين التي أحالتها الحكومة للمجلس خلال دور الانعقاد الماضي.

    وتشمل أبرز التشريعات المنتظرة، مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون الأسرة والأحوال الشخصية.

    كيف يناقش مجلس النواب مشروعات القوانين السابقة؟

    حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب قواعد واضحة لاستكمال مناقشة مشروعات القوانين المحالة من أدوار انعقاد سابقة.

    وتنص المادة 179 على استئناف لجان المجلس بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها مع بداية كل دور انعقاد عادي.

    وتبدأ اللجان مناقشة هذه المشروعات تلقائيًا، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء جديد بشأنها.

    أما المشروعات التي بدأ المجلس مناقشتها خلال دور سابق، فيستأنف المجلس نظرها من المرحلة التي توقفت عندها.

    ويستطيع المجلس إعادة المشروع إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير جديد، إذا قرر ذلك.

    مصير مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس

    تنص اللائحة على سقوط مشروعات القوانين التي قدمها عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت خلاله.

    ويحدث ذلك أيضًا إذا سحب جميع مقدمي المشروع مقترحهم، ما لم يبدأ المجلس مناقشته.

    ولا تتوقف إجراءات المشروع إذا فقد أحد مقدميه عضوية المجلس، أو تنازل بعض الأعضاء عنه بعد إحالته للجنة المختصة.

    ماذا يحدث عند إجراء تعديل وزاري؟

    تمنح اللائحة رئيس مجلس الوزراء حق طلب تأجيل نظر مشروعات القوانين الحكومية عند حدوث تعديل وزاري.

    ويجوز لرئيس الوزراء طلب تأجيل مشروعات الحكومة كلها أو بعضها لمدة لا تتجاوز 30 يومًا.

    ولا يسري ذلك إذا بدأ المجلس بالفعل مناقشة المشروع.

    وفي هذه الحالة، يعرض رئيس المجلس طلب الحكومة على النواب لاتخاذ القرار المناسب.

    ويستطيع المجلس إعادة المشروع إلى الحكومة، أو استكمال مناقشته من المرحلة التي وصل إليها.

    ضوابط استمرار مشروعات القوانين المحالة سابقًا

    توضح المادة 180 من اللائحة الداخلية آلية التعامل مع مشروعات القوانين التي لم تحسمها الهيئة التشريعية السابقة.

    ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذه المشروعات خلال 15 يومًا من افتتاح دور الانعقاد الأول لكل فصل تشريعي.

    وتمنح اللائحة الحكومة مهلة شهرين لطلب استمرار المجلس في نظر هذه المشروعات.

    وفي حال عدم تقديم الحكومة طلبًا خلال هذه المدة، تعتبر المشروعات غير قائمة.

    أما إذا طلبت الحكومة استمرار مناقشتها، يحيلها المجلس إلى اللجنة المختصة.

    ويمكن للجنة الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة، إذا كانت قد أعدت تقريرًا بشأن المشروع.