متى تجب الزكاة على المال والذهب؟.. أمين الفتوى يوضح الشروط

  • الكاتب : محمود صبحي
  • بتاريخ : سبتمبر 17, 2026 - 4:00 ص
  • الزيارات : 22
  • أوضح الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شروط وجوب الزكاة على الأموال والذهب،

    وقال خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن الزكاة لا تقتصر على الذهب، بل تشمل الأموال السائلة الزائدة عن الاحتياجات الأساسية،

    شروط وجوب الزكاة على المال والذهب

    وأشار أمين الفتوى إلى أن الاحتياجات الأساسية تشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن، إلى جانب المصروفات الضرورية للمعيشة،

    وتشمل المصروفات الضرورية أيضًا أقساط التعليم والاحتياجات المعيشية، ثم يحسب الشخص المال المتبقي بعد خصم هذه النفقات،

    وأوضح أن الزكاة تجب عندما يبلغ المال النصاب الشرعي، ويستمر بلوغه النصاب لمدة عام هجري كامل،

    نصاب الزكاة على المال

    وأضاف الدكتور محمود الطحان أن نصاب المال يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21،

    وأوضح أن تحديد قيمة النصاب يعتمد على حساب قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وفقًا لما ذكره في تصريحاته،

    وأكد أن الزكاة المستحقة تبلغ 2.5% من المال الذي بلغ النصاب، بعد مرور الحول الهجري كاملًا،

    متى لا تجب الزكاة؟

    وأكد أمين الفتوى أن الزكاة لا تجب إذا لم يبلغ المال النصاب المحدد،

    كما لا تجب الزكاة عند عدم مرور الحول، أي سنة هجرية كاملة، على المال الذي بلغ النصاب،

    ودعا إلى مراعاة شروط النصاب والحول عند حساب الزكاة، مع الرجوع إلى أهل الاختصاص عند وجود تفاصيل خاصة بالحالة،