الإفتاء تحسم حكم العمولات بين الأطباء والمعامل مقابل تحويل المرضى

  • الكاتب : محمود صبحي
  • بتاريخ : سبتمبر 19, 2026 - 8:57 م
  • الزيارات : 21
  • أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن الاتفاق بين الأطباء والمعامل على عمولات مالية مقابل تحويل المرضى.

    وجاء ذلك ردًا على سؤال تلقته الدار عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

    وسأل أحد أعضاء مجلس إدارة شركة تقدم خدمات طبية عن حكم تقديم المعامل عمولات أو هدايا للأطباء مقابل تحويل المرضى إليها.

    وأوضح السائل أن بعض مراكز الأشعة والتحاليل تتعامل مع الأطباء عبر تقديم مرتبات أو عمولات أو هدايا.

    وأشار إلى أن تلك المراكز تسعى للحصول على تحويلات المرضى، رغم وجود مراكز أخرى تقدم خدمات مماثلة.

    دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي

    أكدت دار الإفتاء أن هذا النوع من التعامل غير جائز شرعًا، لمخالفته لوائح المهنة.

    وأوضحت أن حصول الطبيب على مقابل نظير تحويل المرضى قد يدفعه إلى تقديم مصلحته على مصلحة المريض.

    وشددت الدار على ضرورة التزام الطبيب بآداب مهنته، ووضع مصلحة المريض في مقدمة أولوياته.

    كما أكدت أهمية توجيه المريض إلى ما يحقق مصلحته في العلاج ويحافظ على أمواله.

    وأشارت إلى أن الطبيب مستشار للمريض، لذلك يجب أن يتحلى بالأمانة عند تقديم النصيحة الطبية.

    واستشهدت دار الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المستشار مؤتمن».

    وأوضحت أن المريض يستطيع الأخذ بنصيحة الطبيب أو عدم الأخذ بها، وفق ما يراه مناسبًا.

    وأكدت الدار ضرورة تجنب الطبيب أي تصرف يحمّل المريض أعباء إضافية لتحقيق منفعة شخصية.

    لائحة آداب مهنة الطب

    وأشارت دار الإفتاء إلى المادة رقم 8 من لائحة آداب المهنة، الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 238 لسنة 2003.

    وتنص اللائحة على عدم جواز طلب الطبيب أو قبوله مكافأة أو أجرًا مقابل وصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى.

    كما تمنع اللائحة حصول الطبيب على مقابل نظير إرسال المرضى إلى مستشفيات أو صيدليات أو أماكن محددة للفحوص والتحاليل.

    وتشمل الضوابط أيضًا إرسال المرضى إلى أماكن محددة لبيع المستلزمات أو العينات الطبية.

    وأكدت دار الإفتاء أن الطبيب مطالب بتقديم مصلحة المريض على أي منفعة شخصية عند تقديم المشورة الطبية.