هل يجب مساواة الابن والبنت في الهبة؟.. دار الإفتاء توضح الحكم

  • الكاتب : محمود صبحي
  • بتاريخ : سبتمبر 10, 2026 - 7:00 ص
  • الزيارات : 23
  • أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم التسوية بين الأبناء عند الهبة خلال حياة الوالد، مبينة صور المساواة التي ذكرها الفقهاء في هذه المسألة.

    وأكدت دار الإفتاء أن الإنسان يجوز له شرعًا أن يهب جزءًا من ماله لأولاده خلال حياته، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالعطايا.

    التسوية بين الأبناء في الهبة

    قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن الأصل هو التسوية بين الأولاد في الهبة.

    وأوضحت أن التسوية تكون عندما تتساوى حاجة الأبناء، سواء كانوا جميعًا في حاجة أو لم تكن لديهم حاجة متفاوتة.

    وأشارت إلى وجود أكثر من قول فقهي حول كيفية تحقيق التسوية بين الذكور والإناث عند الهبة.

    هل يأخذ الابن مثل البنت؟

    ذكرت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء يرى التسوية بين الأولاد في الهبة بأن يحصل الذكر على مثل نصيب الأنثى.

    وبذلك يمنح الوالد الابن والبنت القدر نفسه من المال أو الممتلكات التي يقرر وهبها خلال حياته.

    رأي فقهي آخر في الهبة

    أوضحت دار الإفتاء أن هناك قولًا آخر لدى جماعة من الفقهاء، يرى أن التسوية تكون بإعطاء الذكر ضعف ما تحصل عليه الأنثى.

    ويستند هذا الرأي إلى النسبة التي قررها الشرع في بعض أحكام الميراث بين الذكور والإناث.

    هل هناك إثم عند اختلاف مقدار الهبة؟

    أكدت دار الإفتاء المصرية أن كلا الرأيين معتبر شرعًا، باعتبار أن المسألة محل خلاف فقهي بين أهل العلم.

    وبناءً على ذلك، فلا حرج على من أخذ بأحد الرأيين المعتبرين في تسوية الهبة بين أبنائه.

    وشددت دار الإفتاء على أهمية مراعاة العدل وتجنب التصرفات التي قد تؤدي إلى النزاع بين الأبناء.

    الفرق بين الهبة والميراث

    وتجدر الإشارة إلى أن الهبة تختلف عن الميراث، لأنها تتم خلال حياة الإنسان وتصدر منه باعتباره مالكًا للمال.

    أما الميراث فلا يستحقه الورثة إلا بعد وفاة صاحب المال، وتطبق عليه أحكام المواريث المحددة شرعًا.

    لذلك ينبغي عدم الخلط بين قواعد توزيع الميراث وأحكام الهبة التي يمنحها الإنسان لأولاده في حياته.