هل يجوز التصدق بجهاز المتوفاة؟.. أمين الفتوى يوضح حكم التصرف لصالح ابنها

  • الكاتب : محمود صبحي
  • بتاريخ : سبتمبر 13, 2026 - 9:00 م
  • الزيارات : 19
  • أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم التصرف في جهاز سيدة توفيت بعد فترة قصيرة من زواجها.

    وجاء ذلك ردًا على سؤال حول إمكانية التصدق بمقتنياتها أو بيعها، وتخصيص قيمتها لصالح نجلها الصغير.

    جهاز المتوفاة يدخل ضمن التركة

    أكد أمين الفتوى أن أموال المتوفاة ومقتنياتها تنتقل إلى ورثتها الشرعيين بمجرد الوفاة.

    وبالتالي، يخضع التصرف في هذه الأموال لأحكام الميراث، ولا يحق لشخص واحد التصرف في كامل التركة دون مراعاة حقوق باقي الورثة.

    هل يجوز التصدق بنصيب الطفل؟

    أوضح الشيخ أحمد وسام أن الطفل الصغير يعد قاصرًا، وأن نصيبه من التركة يمثل حقًا خالصًا له.

    وأكد عدم جواز إتلاف نصيب القاصر أو التصدق به أو التنازل عنه، لأن الولي أو المسؤول عنه ملزم بالحفاظ على ماله.

    وأشار إلى إمكانية حفظ أموال الطفل أو الإنفاق منها عليه، بشرط أن يحقق التصرف مصلحته.

    التصرف في أنصبة باقي الورثة

    أوضح أمين الفتوى أن باقي الورثة يستطيعون التصرف في أنصبتهم الخاصة، سواء بالصدقة أو بأي وسيلة مشروعة أخرى.

    لكن لا يجوز لهم المساس بنصيب الطفل القاصر أو التصرف فيه بما يضر بمصلحته.

    وأكد أن جهاز المتوفاة ومقتنياتها تدخل ضمن التركة، ويجب الرجوع إلى جميع الورثة لتحديد كيفية التصرف فيها.

    وشدد على ضرورة الحفاظ على حقوق الطفل، وعدم التصرف في أمواله إلا بما يحقق مصلحته ويحفظ حقه الشرعي.